السرعة على الطرق
متابعه الموضوع
الفرق بين الإشارات
متابعه الموضوع
الضرائب والرسوم مادة (53)
متابعه الموضوع
مسافة الوقوف
متابعه الموضوع
قواعد التجاوز الجزء الأول
متابعه الموضوع
قواعد الأولوية 2015
متابعه الموضوع
الإشارة الضوئية أو إشارة المرور
متابعه الموضوع
مادة 73
لا يجوز قيادة أو السماح قيادة مركبة آلية دون وثيقة تأمين سارية المفعول من قبل شركة مسجلة في فلسطين تؤمن صاحب المركبة أو قائدها أو الغير
في تغطية أية تعويضات عن أضرار جسمانية ناتجة عن حادث طرق.
مادة 74
1. إذا تسببت مركبة في وقوع احدث على الطريق ونتج عن ذلك ضرراً أو إصابة لشخص أو مركبة أو حيوان فيجب على قائد المركبة تقديم
المساعدة الممكنة للمصابين وإبلاغ الشرطة فوراً بذلك مع عدم تحريك المركبة من مكان الحادث إلا بإذن من شرطة المرور وإذا دعت الضرورة إلى
إسعاف مصاب.
2. على قائد المركبة التي تسببت في حاث طرق أن يعطي للشرطي أو للشخص المصاب أو لقائد المركبة الأخرى التي اشتركت في الحادث أو لأي
راكب كان بصحبة المصاب بيانات رخصتي القيادة وتسيير المركبة ووثيقة التأمين والبطاقة الشخصية.
3. إذا كانت المركبة المتضررة واقفة بدون مراقبة أو كان صاحب المال المتضرر غائباً فعلى قائد المركبة التي تسببت في الحادث أن يترك إشعاراً
خطياً في مكان ظاهر للعيان من المركبة المتضررة أو المال المتضرر ويذكر فيه البيانات الموضحة في الفقرة (2) من هذه المادة وعليه إبلاغ أقرب
مركز شرطة من مكان الحادث خلال موعد أقصاه 24 ساعة من وقت وقوع الحادث.
مادة 75
على قائد المركبة الذي يمر في مكان وقع فيه حادث طرق أن يقدم المساعدة الممكنة للمصاب أو ينقله إلى أقرب مركز إسعاف.