اكثر المواضيع مشاهده

السرعة على الطرق

متابعه الموضوع

الفرق بين الإشارات

متابعه الموضوع

الضرائب والرسوم مادة (53)

متابعه الموضوع

مسافة الوقوف

متابعه الموضوع

قواعد التجاوز الجزء الأول

متابعه الموضوع

قواعد الأولوية 2015

متابعه الموضوع

الإشارة الضوئية أو إشارة المرور

متابعه الموضوع

وقوف المركبات وإعطاء الإشارات والإنارة

مادة 53
1. لا يجوز إيقاف مركبة أو تركها واقفة بوضع يخفي شاخصة أو جزءاً منها عن أنظار عابري الطريق أو يعيق أو يعرقل حركة السير.
2. لا يجوز إيقاف مركبة أو تركها واقفة في بعض الأماكن من الطريق إلا تفادياً لوقوع حادث طرق أو تقديم خدمة لمستهلك أو إذا وضعت شاخصة
تسمح بذلك وتحدد اللائحة هذه الأماكن.
3. لا يجوز إيقاف مركبة وبها مفتاح تشغيلها وعلى قائدها اتخاذ تدابير الحذر اللازمة لعدم حركتها.

 

مادة  54
إذا وجدت مركبة واقفة في مكان محظور وقوفها فيه فيجوز لأي من رجال الشرطة أن يأمر قائدها أو المسؤول عنها بإبعادها من ذلك المكان.
وإذا تخلف قائد المركبة أو المسؤول عنها عن تنفيذ الأمر أو في حالة عدم وجودهما فيجوز للشرطي تقييد المركبة بالقيد المخصص لذلك، وإذا كانت
المركبة واقفة في مكان يعيق حركة السير جاز إبعادها أو إيداعها في كراج أو في أي مكان أمين وتدفع نفقات الأعمال التي ترتبت عن إبعاد المركبة
من قبل صاحبها.

 

مادة  55
على قائد المركبة أن يعطي الإشارة اللازمة قبل وقت ومن مسافة يكفيان لتنبيه عابري الطريق وبشكل يؤمن رؤيتهم لهذه الإشارة، وفي حالة
الضرورة يعطي الإشارة بيده.

 

مادة  56
لا يجوز لقائد المركبة استعمال آلة التنبيه بما يتجاوز الحد الأدنى الذي تقتضيه ظروف الطريق ومن النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص.


 مادة  57
لا يجوز قيادة مركبة إلا إذا كانت أجهزة الإنارة فيها صالحة، وطبقاً لما تحدده سلطة الترخيص، كما لا يجوز قيادة مركبة وقت الحاجة للإنارة إلا بعد
إنارة مصابيحها الأمامية والجانبية والخلفية ولوحة أرقامها وبما يتفق وظروف الطريق.

الكاتب

مدرسة النجمة - شاهين0595337447
2015-09-10 | 10:53
عدد المشاهدات : 1 مرة

شاهد ايضا
التعليقات